الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، قُلت: حَدِّثْني ما نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأضاحي، أو ما يَكرَهُ؟ قال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَدي أقصرُ مِن يدِه، فقال: أربعٌ لا يَجُزْنَ: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها ، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ  ظَلَعُها ، والكَسيرُ التي لا تُنقي، قُلتُ: إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، وفي الأُذنِ نَقصٌ، وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18542
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4371)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (18542) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 97)
‌2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))

[سنن الترمذي] (4/ 85)
1497- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، رفعه قال: ((لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي)) حدثنا هناد قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

[سنن النسائي] (7/ 215)
4371- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر وقدمه: أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه، يقول: لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1050 )
((3144- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده (( أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي)) قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[مسند أحمد] (30/ 513)
18542- حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب، قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما يكره، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال: (( أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي))، قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص، قال: (( ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد))