الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ رجُلَيْنِ اشترَكا في طُهْرِ امرأةٍ، فولَدت، فدعَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ القافةَ فَقالوا: أخذَ الشَّبَهَ منهُما جميعًا، فجعلَهُ بينَهُما
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من وجه صحيح [وورد] نحوه [بزيادة] قال: فقال لي سعيد لمن ترى ميراثه؟ قال: هو لآخرهما موتا
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/535
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 252) واللفظ له، ومالك (22) بنحوه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6637) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: القافة - أحكام القافة القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 252)
وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة , عن توبة العنبري , عن الشعبي عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما

موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 740)
22 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة، فقال: أخبريني خبرك؟ فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني، وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا - تعني الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ قال فكبر القائف فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط-أخرى (7/ 139)
6637 - حدثنا محمد بن بكر بن ثوبة قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت فدعا عمر بقافة. فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعا، قال: فجعله عمر بينهما.