الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ : أنَّ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ شرب الخمرَ، فقال له عمرُ : ما يحمِلُك على ذلك ؟ فقال : إنَّ اللهَ يقول : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين الآية [ سورة المائدة : 93 ] وإني من المهاجرينَ الأوَّلينَ من أهلِ بدرٍ وأحُدٍ. فقال عمرُ : أَجِيبوا الرجلَ. فسكتوا عنه. فقال لابنِ عباسٍ : أجِبْه. فقال إنما أنزلها اللهُ عُذرًا للماضِين لمن شربها قبل أن تُحرَّمَ، وأنزل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ سورة المائدة : 90 ] حُجَّةً على الناسِ. ثم سأل عمرُ عن الحَدِّ فيها، فقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ : إذا شرِب هذَى ، وإذا هذى افترى، فاجلِدْه ثمانينَ جلدةً، فجلد عمرُ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : منهاج السنة الصفحة أو الرقم : 6/84
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5270)، والدارقطني (3/ 166)، والبيهقي (17998) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر تفسير آيات - سورة المائدة حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 248)
5270- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا يحيى بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن المختار وقال ثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال ثنا حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: قال علي: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة)).

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 166)
245- نا أبو الحسن علي بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب العلاف حدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن فليح بن سليمان حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباسأن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال وبالعصي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفى فكان عمر من بعده فجلدهم أربعين كذلك حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بين وبينك كتاب الله فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك فقال له إن الله عز وجل يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم أتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه صدقت ماذا ترون قال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 320)
17998- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهانى حدثنى الوليد بن أبان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يعنى بالأيدى والنعال والعصى قال وكانوا فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه أكثر منهم فى عهد النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال أبو بكر رضى الله عنه: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون فى عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فكان أبو بكر رضى الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفى ثم كان عمر رضى الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدنى بينى وبينك كتاب الله. قال: وفى أى كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله تعالى يقول فى كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر رضى الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر. قال عمر رضى الله عنه: فماذا ترون؟ قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين.