الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : أتاه رجلٌ، فقال : إني جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا ! قال : كذبت ليست عليك بحرامٍ، ثم تلا هذه الآيةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظُ الكفارةِ، عتقُ رقبةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 3420
التخريج : أخرجه النسائي (3420)، والبيهقي (15160)، والدارقطني (4016) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التحريم طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 151)
: 3420 - أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخلد، عن سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ‌عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما قال: ‌كذبت ‌ليست ‌عليك ‌بحرام، ‌ثم ‌تلا هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 295 ت التركي)
: 15160 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانى، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا روح، حدثنا سفيان الثورى، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إنى جعلت امرأتى على حراما. فقال: ‌كذبت، ‌ليست ‌عليك ‌بحرام. ‌ثم ‌تلا: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، عليك أغلظ الكفارات؛ [عتق رقبة. لفظ حديث روح، وليس في حديث أبى نعيم: عليك أغلظ الكفارات].

سنن الدارقطني (5/ 78)
: 4016 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا محمد بن منصور ، نا روح ، نا سفيان الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ‌عباس ، أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما ، فقال: " ‌كذبت ‌ليست ‌عليك ‌بحرام ‌ثم ‌تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة "