الموسوعة الحديثية


- إذا مَرَّ أحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا، أوْ في سُوقِنا، ومعهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ علَى نِصالِها بكَفِّهِ، أنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْها بشيءٍ. أَوْ قالَ: لِيَقْبِضَ علَى نِصالِها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 2615
التخريج : أخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615).
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم آداب الطريق - من مشى وبيده سهام أو نصال رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن مساجد ومواضع الصلاة - المرور في المسجد جهاد - إذا مر ومعه سهام يمسك بنصالها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 49)
7075- حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء)).

[صحيح مسلم] (4/ 2019 )
((124- (2615) حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء (واللفظ لعبد الله). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه. أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء)). أو قال ((ليقبض على نصالها))