الموسوعة الحديثية


- نذَر رجُلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَنحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي نذَرْتُ أن أنحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل كان فيها وثَنٌ مِن أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ؟، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟، قالوا: لا، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوفِ بنَذْرِكَ؛ فإنَّه لا وفاءَ لنَذْرٍ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 31
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والطبراني (1341) (2/ 75)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (20139) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر إيمان - أوثان الجاهلية وما كانوا يعبدونه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 238)
3313 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 75)
1341 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني داود بن رشيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد، من أعيادهم؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 142)
20139 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنبأ محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا داود بن رشيد , ثنا شعيب بن إسحاق , عن الأوزاعي , عن يحيى بن أبي كثير , عن أبي قلابة , حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " , قالوا: لا , قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " , قالوا: لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم ".