الموسوعة الحديثية


- أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه زنَى، فأعرَض عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرَض عنه، فسأَل قومَهُ: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها ؟ قال: نَعَم! فأمَر به أن يُرجَمَ ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4421
التخريج : أخرجه الطبراني (11/340) (11945)، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/341) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 340)
: ‌11945 - حدثنا محمد بن خالد الراسبي، وعبد الرحمن بن أحمد، قالا: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، قال: فعلت بها قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فانطلق به ولم يصل عليه "

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (1/ 341)
: وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أبو كامل ، نا يزيد بن زريع ، نا خالد يعني الحذاء عن عكرمة ، عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ‌إنه ‌زنى فأعرض عنه ، فأعاد عليه مرارا ، فأعرض عنه ، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس قال: أفعلت بها؟ قال: نعم ، فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ، ولم يصل عليه " قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ، من غير أن يجلده دل على أن الجلد المذكور في حديث عبادة منسوخ فإن قال قائل: ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ قلنا دلنا على ذلك: ما أنا طلحة بن علي الكتاني ، نا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي ، أنا جعفر بن محمد المؤدب ، نا أبو عبيد ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قال: وقال في المطلقات: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد ، فنسختها هذه الآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} قال: والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا " إلى آخر اللفظ هو أول ما نسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص ، ويعلم أيضا بإخبار الصحابي ، أن هذا ورد بعد هذا