الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ: "إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوْبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ ، فأمَّا العَلمُ مِن الحَريرِ وسُدى الثَّوْبِ فلا بَأسَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خصيف بن عَبْد الرَّحْمنِ. وقد ضعفه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/30
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، والبيهقي (4268)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (9/ 144) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 49 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4055 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الثوب ‌المصمت ‌من ‌الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به.

السنن الكبير للبيهقي (5/ 111 ت التركي)
: 4268 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الثوب ‌المصمت ‌من ‌الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. وسائر الأخبار التى وردت فى هذا الباب أو فى كراهيته منقولة فى آخر كتاب صلاة الخوف حيث ذكرها الشافعى رحمه الله.

التمهيد - ابن عبد البر (9/ 144 ت بشار)
: وحجتهم: ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الثوب ‌المصمت ‌من ‌الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس.