الموسوعة الحديثية


- أنَّ حَبَّانَ بنَ مُنقِذٍ كان شُجَّ في رأسِه مَأْمومةً، فثَقُلَ لِسانُه، فكان يُخدَعُ في البَيعِ، فجعَلَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما ابْتاعَ مِن شيءٍ فهو فيه بالخِيارِ ثلاثًا، وقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُل: لا خِلابةَ ، قال ابنُ عُمَرَ: فسَمِعتُه يقولُ: لا خِذابةَ لا خِذابةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4858
التخريج : أخرجه البخاري (2414)، ومسلم (1533) مختصراً باختلاف يسير دون ذكر القصة في أوله
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - الخيار بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
2414- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
48- (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة). فكان إذا بايع يقول: لا خلابة (1533)- حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة