الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ من شرب الخمرَ فجلدْناه فمات وَدَيناهُ لأنه شيءٌ صنعْناهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمير بن سعيد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/49
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2448) واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم حدود - من مات في حد حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 237)
[2448] فوجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: " من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه ".

[صحيح البخاري] (8/ 158)
6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

[صحيح مسلم] (3/ 1332)
39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله