الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف البيِّعان والبيعُ مستهلكٌ فالقولُ قولُ البائعِ
خلاصة حكم المحدث : لا يقبل ما تفرد به أبو وائل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/21)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 21)
70 - ثنا بن صاعد نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وأن شاء ترك تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي عن هشام