الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1528
التخريج : أخرجه مسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والنسائي (3262)، وابن ماجه (1870) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1037)
66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.

[سنن أبي داود] (2/ 232)
2098- حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)). وهذا لفظ القعنبي

[سنن النسائي] (6/ 84)
3262- أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها))

[سنن ابن ماجه] (1/ 601)
1870- حدثني إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها))، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحيي أن تتكلم، قال: ((إذنها سكوتها))