الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له.
خلاصة حكم المحدث : مرسل.
الراوي : أبو مجلز | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 9/167
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16716)، وابن أبي شيبة (22161)، والبيهقي (11372) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 151)
16716 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن أبي عبد الرحمن، عن أبي مجلز، أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له

مصنف ابن أبي شيبة (11/ 246)
22161- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي ليلى ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبي مجلز ؛ أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(11/ 473) 11372- وحدثنا أبو جعفر المستملي، أخبرنا بشر بن أحمد الإسفراييني، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبي مجلز أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له. هذا مرسل