الموسوعة الحديثية


- عن الأسود بن يزيد قال: دَخَلتُ أَنا وعَمِّي عَلْقَمةُ على ابنِ مَسعودٍ بِالهاجِرةِ، قال: فَأقامَ الظُّهرَ لِيُصلِّيَ، فقُمنا خَلْفَه، فأَخَذ بِيَدي ويدِ عمِّي، ثُمَّ جَعَل أَحَدَنا عَن يَمينِه والآخرَ عَن يَسارِه، فصَفَّنا صَفًّا واحدًا، قال: ثُمَّ قال: هَكذا كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصنَعُ إذا كانوا ثَلاثةً.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 3/220
التخريج : أخرجه أحمد (4311) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (534) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجماعة والإمامة - مقام الاثنين مع الإمام صلاة - صلاة الظهر علم - تعليم الناس وفضل ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 336)
4311- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: دخلت على ابن مسعود أنا وعمي بالهاجرة، قال: فأقام الصلاة، فقمنا خلفه، قال: فأخذني بيد، وأخذ عمي بيد، قال: ثم قدمنا حتى جعل كل رجل منا على ناحية، ثم قال: (( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثلاثة))

[صحيح مسلم] (1/ 378)
26- (534) حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: ((إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم))