الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : منقطع لأن إسحاق لم يدرك عبادة
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/145
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2675) بلفظه مطولًا، وأخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (22778)، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) (6818) بلفظ مقارب مطولًأ .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 891 )
: ‌2675 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم

[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
: • 22778 - حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم.

مستخرج أبي عوانة (13/ 416)
: 6818 - ز- حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثني محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌المعدن ‌جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار". والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم.