الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ: أنَّه فرَّق بيْنَ جاريةٍ ووَلَدِها، فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، وردَّ البَيعَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الرحمن مختلف فيه، وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث في المتابعات، وميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا كما تقدم.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2/182
التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575 ) واللفظ لهما، والدارقطني (3/66) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 63)
2696- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، أنه فرق بين جارية وولدها ((فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع)) قال أبو داود: ((وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين)) قال أبو داود: ((والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين))

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 136)
2575- حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، أنه ((فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 66)
251- ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عبد الله المخزومي نا يحيى بن آدم ح وثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور قالا نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أنه باع ففرق بين امرأة وإبنها فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يرده وقال عثمان أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فرد البيع