الموسوعة الحديثية


- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغيَّظ أبو بَكرٍ على رجُلٍ، فقُلتُ: مَن هو يا خليفةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لِمَ؟ قلْتُ: لِأضرِبَ عُنقَه إنْ أمَرْتَني بذلكَ، قال: فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: أوَكُنتَ فاعلًا؟ قُلتُ: نعمْ، قال: فواللهِ لَأذهَبَ عِظَمُ كَلِمتي الَّتي قُلتُ غَضَبَه، ثمَّ قال: ما كان لأحدٍ بعْدَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الراوي : أبو برزة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8256
التخريج : أخرجه أبو داود (4363)، مطولا بنحوه، والنسائي (4074)، بنحوه، وأحمد (61) مطولا بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 394)
8045 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي برزة، قال: تغيظ أبو بكر، على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم؟ قلت: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو كنت فاعلا؟ قلت: نعم، قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه، ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكررضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل

سنن النسائي (7/ 109)
4074 - أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكرعلى رجل، فقال: لو أمرتني لفعلت؟ قال: أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم

مسند أحمد مخرجا (1/ 226)
61 - حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، أنه حدثهم عن أبي برزة الأسلمي، أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديقفي عمله، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت، قلت: ذكرنيه، قال: أما تذكر ما قلت؟ قال: قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذاك؟ أو كنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: ويحك أو ويلك إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم