الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرجلُ للرجلِ يا يهوديٌّ فاضربُوه عِشرينَ وإذا قال يا مُخَنَّثُ ومن وقع على ذاتِ مَحرمٍ فاقتُلوه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/428
التخريج : أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجه (2564)
التصنيف الموضوعي: حدود - الشتم دون القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - حد من أتى ذات محرم إيمان - من قال لأخيه يا كافر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 62)
1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 )
2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))