الموسوعة الحديثية


- ما قُطع من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو ميتةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 65
التخريج : أخرجه الحاكم (7598)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1573)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/ 251) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 267)
: 7598 - أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ‌جباب ‌أسنمة ‌الإبل ‌وأليات الغنم وقال: ما قطع من حي فهو ميت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

[شرح مشكل الآثار] (4/ 238)
: 1573 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال: حدثنا يحيى بن حسان ، قال: حدثنا سليمان بن بلال ، ومسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال: المسور عن أبي ‌سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ‌جباب ‌أسنمة ‌الإبل ‌وأليات الغنم فقال: " ما قطع من حي فهو ميت "

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (8/ 251)
: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا محمد بن المسيب ثنا عبد الله بن خبيق ثنا يوسف بن أسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ‌سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌كل ‌شيء ‌قطع ‌من ‌الحي ‌فهو ميت. تفرد به خارجة فيما أعلم عن أبي ‌سعيد، ورواه عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن عطاء عن أبى واقد الليثى، وهو المشهور الصحيح.