الموسوعة الحديثية


- بِعتُ ما في رؤوسِ نخلي بمئةِ وسقٍ، إن زاد فلهم، وإن نقَص فعليهم، فسألتُ ابنَ عُمرَ عن ذلك، فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، إلا أنه رخَّص في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/328
التخريج : أخرجه أحمد (4590)، والطبراني (13/60) (13685)، والحاكم (8089) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 196)
4590- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن إسماعيل الشيباني، بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فلهم، فسألت ابن عمر: فقال: (( نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخص في العرايا))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 60)
13685- حدثنا الفضل بن الحباب ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق ثم إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه رخص في العرايا.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 406)
8089- كما حدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رءوس نخلي مائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا))