الموسوعة الحديثية


- مَن سأَله جارُه أنْ يغرِزَ خَشبةً في جدارِه فلا يمنَعْه
خلاصة حكم المحدث : هكذا رواه شعيب بن يحيى عن الليث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/258
التخريج : أخرجه أبو العباس الأصم في ((مجموع فيه مصنفاته)) (122) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 378) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته مظالم - ظلم الجار لجاره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 91)
122 - حدثنا بكر [بن سهل] حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (3/ 378)
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا بكر بن سهل، ثنا شعيب بن يحيى، ثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره تفرد به شعيب عن الليث، بروايته عن أنس، ورواه مالك والناس عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة؟.