الموسوعة الحديثية


- كتَب نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن خَمسِ خِلالٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الناسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَرورِيَّةَ ولولا أنِّي أخافُ أنْ أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه كتَب إليه نَجدَةُ: أمَّا بعدُ فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ معَه وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ وهل كان يقتُلُ الصِّبيانَ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ وأخبِرْني عنِ الخُمُسِ لِمَن هو فكتَب إليه ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ معَه فيُداوِينَ المَرضى ولم يكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ ولكنَّه كان يُحذِيهِنَّ منَ الغَنيمَةِ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ ولا تَقتُلِ الصِّبيانُ إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ منَ الصِبيِّ الذي قتَله فتَقتُلَ الكافِرَ وتَدَعَ المؤمِنَ وكتَبتَ تَسأَلُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي ولَعَمري إنَّ الرجُلَ تَنبُتُ لِحيَتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لِنَفْسِه فإذا كان يَأخُذُ لِنَفْسِه مِن صالحٍ ما يَأخُذُ الناسُ فقد ذهَب اليُتمُ وأما الخُمُسُ فإنَّا كنَّا نَرى أنَّه لنا فأبَى ذلك علينا قومُنا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/291
التخريج : أخرجه مسلم (1812) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1444 ت عبد الباقي)
: 137 - (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه العباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك

صحيح مسلم (3/ 1445 ت عبد الباقي)
: 138 - (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال. بمثل حديث سليمان بنت بلال. غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن. فتقل الكافر وتدع المؤمن.