الموسوعة الحديثية


- ما مِن عبدٍ أو أَمَةٍ يَحلِفُ عِندَ هذا المِنبَرِ على يَمينٍ آثِمَةٍ ولو على سِواكٍ رَطْبٍ إلَّا وجَبَتْ له النارُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 16/155
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2326)، وأحمد (8362) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان أيمان - تعظيم شأن الأيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 779 )
2326- حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي: قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار)).

[مسند أحمد] (14/ 99 ط الرسالة)
((‌8362- حدثنا أبو عاصم، حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، من أهل المدينة، قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( ما من عبد أو أمة، يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار)).