الموسوعة الحديثية


- أنَّه شَهِدَ معاويةَ وعِندَه جَمْعٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لهم معاويةُ: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُشرَبَ في آنيةِ الفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جَمْعٍ بيْن حَجٍّ وعُمْرةٍ؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. قال: فواللهِ إنَّها لَمَعهُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16909
التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (1794، 4239) مفرقاً مختصراً، والنسائي (5159) مختصراً، وأحمد (16909) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - القران بالحج زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 157)
1794- حدثنا موسى أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى الأشعري، من أهل البصرة، أن معاوية بن أبي سفيان، قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور؟))، قالوا: نعم، قال: ((فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة))، فقالوا: أما هذا فلا، فقال: ((أما إنها معهن ولكنكم نسيتم)) 4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا))، قال أبو داود: (( أبو قلابة لم يلق معاوية

[سنن النسائي] (8/ 163)
5159- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية، وحوله ناس من المهاجرين، والأنصار فقال لهم: ((أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير))؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ((ونهى عن لبس الذهب، إلا مقطعا))؟ قالوا: نعم ((خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر))

[مسند أحمد] (28/ 114 ط الرسالة)
((16909- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن ركوب جلود النمور))؟ قالوا: نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن لبس الحرير))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى أن يشرب في آنية الفضة))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا))؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن جمع بين حج وعمرة))؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالله إنها لمعهن ))