الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لأصحابِه: اجعَلوها عُمْرةً، فإنِّي لو استَقْبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ لأمرتُكُم بها، ولْيَحِلَّ مَن ليس معه هَدْيٌ، وكان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَدْيٌ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دخَلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ، وخلَّلَ بينَ أصابعِه.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2348
التخريج : أخرجه مسلم (1241)، وأبو داود (1790)، والترمذي (932)، والنسائي (2815) بنحوه مختصراً، وأحمد (2348) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - التخيير بين التمتع والقران والإفراد وبيان أفضلها حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 911 )
: 203 - (1241) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ (واللفظ له) حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

سنن أبي داود (2/ 156)
: ‌1790 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر، حدثهم عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال أبو داود: هذا منكر إنما هو قول ابن عباس

سنن الترمذي (3/ 262)
: 932 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

سنن النسائي (5/ 181)
: 2815 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله؛ فقد دخلت العمرة في الحج.

[مسند أحمد] - الرسالة (4/ 181)
2348 - حدثنا عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: " اجعلوها عمرة، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرتكم بها، وليحل من ليس معه هدي " وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "، وخلل بين أصابعه