الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من أَهْلِ العراقِ، قالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُم قالَ، وَهوَ علينا أميرٌ مَن أُعطِيَ بالدِّرهمِ مائةَ درهمٍ، فليأخُذها. فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: الذَّهبُ بالذَّهبِ، وزنًا بوزنٍ، مِثلًا بمثلٍ، فمَن زادَ فَهوَ ربًا. وقالَ ابنُ عمرَ: إن كنتَ في شَكٍّ، فاسأَل أبا سعيدٍ الخُدريَّ عن ذلِكَ. فسألَهُ فأخبرَهُ أنَّهُ سمعَ ذلِكَ مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. فقيلَ لابنِ عبَّاسٍ ما قالَ ابنُ عمرَ فاستَغفرَ ربَّهُ وقالَ: إنَّما هوَ رأيٌ منِّي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة المصري فيه مقال
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/281
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5770)، والطبراني (1/ 72) (85)، والخطيب البغدادي في ((الكفاية في علم الرواية)) (28) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ذم الرأي وتكلف القياس بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ما يقع فيه الربا علم - ذم الفتوى بالرأي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 68)
: 5770 - حدثنا أبو أمية قال: ثنا المعلى بن منصور الرازي ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا أبو النضر ، عن عبد الله بن حنين ،[[عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب]] أن رجلا من أهل العراق ، قال لعبد الله بن عمر ، إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، وهو علينا أمير ‌من ‌أعطى ‌بالدرهم ‌مائة ‌درهم ، ‌فليأخذها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فمن زاد فهو ربا . وقال ابن عمر: إن كنت في شك ، فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لابن عباس رضي الله عنه ، ما قال ابن عمر رضي الله عنه ، فاستغفر ربه وقال: إنما هو رأي مني "

المعجم الكبير للطبراني (1/ 72)
: 85 - حدثنا المقدام بن داود، ثنا النضر بن عبد الجبار، ثنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عبد الله بن دينار،[[عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب]] قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن ‌عمر: قال ابن ‌عباس وهو علينا أمير: من أعطي بدرهم مائة درهم فليأخذها. فقال ابن ‌عمر: سمعت ‌عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ‌الذهب ‌بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل، لا زيادة فما زاد فهو ربا قال ابن ‌عمر فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فانطلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لابن ‌عباس ما قال ابن ‌عمر، وأبو سعيد فاستغفر ابن ‌عباس وقال: هذا رأي رأيته

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص28)
: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عثمان بن صالح السهمي، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن عبد الله بن حنين [[عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب]]، أنه قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن ‌عمر: إن ابن ‌عباس ، قال وهو علينا أمير: من أعطي بدينار مائة دينار فليأخذها ، فقال ابن ‌عمر: سمعت ‌عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ‌الذهب ‌بالذهب ربا إلا مثلا بمثل ، لا زيادة فيه ، وما زاد فهو ربا فقال ابن ‌عمر: فإن كنت في شك فسل أبا ‌سعيد الخدري عن ذلك ، فانطلق فسأل أبا ‌سعيد فقيل لابن ‌عباس ما قال ابن ‌عمر وأبو ‌سعيد فاستغفر ابن ‌عباس الله وقال: هذا رأي رأيته