الموسوعة الحديثية


- إذا تَوضَّأَ أحدُكم ولَبِسَ خُفَّه، فليُصَلِّ فيهما، وليَمسَحْ عليهما، ثُمَّ لا يَخلَعْهما إنْ شاء، إلَّا مِن جَنابةٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 30/74
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/203)، والبيهقي (1376)
التصنيف الموضوعي: وضوء - صفة الوضوء إحسان - الأخذ بالرخصة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين وضوء - الوضوء من الحدث
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 203)
2 - حدثنا علي بن محمد المصري نا مقدام بن داود ثنا عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 279)
1376- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى حدثنا مقدام بن داود وأخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادى حدثنا المقدام بن داود بن تليد الرعينى حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبى بكر وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .