الموسوعة الحديثية


- نادى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ما نقتلُ من الدوابِّ إذا أحرمْنا قال................. فذكره
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/223
التخريج : أخرجه أحمد (5324) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير دون الزيادة في أوله
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 65)
5324- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))