الموسوعة الحديثية


- حذَفَ رجُلٌ ابنًا له بسيفٍ فقتَلَه، فرُفِع إلى عُمَرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يُقادُ الوالدُ مِن ولدِه، لَقتَلتُك قبلَ أنْ تَبرَحَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 98
التخريج : أخرجه من طرق الترمذي (1400)، وابن ماجه (2662) المرفوع منه باختلاف يسير، وأحمد (346) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - درء الحدود ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - ما لا قود فيه مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 18 ت شاكر)
1400- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقاد الوالد بالولد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 )
2662- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل الوالد بالولد))

[مسند أحمد] (1/ 423 ط الرسالة)
((346- حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يقتل والد بولده)) لقتلتك))