الموسوعة الحديثية


- عن لَقيطِ بنِ عامرٍ: أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنَّا كُنَّا نذبَحُ ذبائحَ في رَجَبٍ، فنُطعِمُ مَن جاءنا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بأْسَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] وكيع بن عدس ويقال حدس لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان
الراوي : أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1060
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1060) واللفظ له، والنسائي (4233)، وابن حبان (5891) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مولود - الفرع والعتيرة أضاحي - الفرع والعتيرة ونسخهما أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (3/ 85)
1060 - فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثنا قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين، وهو لقيط بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا بأس " قال وكيع: لا أتركها أبدا

سنن النسائي (7/ 171)
4233 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به قال وكيع بن عدس: فلا أدعه

صحيح ابن حبان (13/ 210)
5891 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مكرم، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نذبح ذبائح فنأكل منها، ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك قال أبو حاتم: هذه الذبائح التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله أهل الجاهلية إنما هي غير الفرع، والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام