الموسوعة الحديثية


- فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 259/15
التخريج : أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)، والنسائي (2512) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع أبا ‌سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، ‌صاعا ‌من ‌طعام، ‌أو ‌صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

[صحيح مسلم] (3/ 69)
: 17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا ‌سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ‌صاعا ‌من ‌طعام، ‌أو ‌صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .

[سنن النسائي] (5/ 51)
: 2512 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي ‌سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌صاعا ‌من ‌طعام ‌أو ‌صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.