الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحُبِسْنا عن صلاةِ الظُّهرِ، والعَصرِ، والمَغرِبِ، والعِشاءِ، فاشتَدَّ ذلكَ علَيَّ، ثمَّ قلتُ: نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي سَبيلِ اللهِ . فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلالًا فأقامَ الصَّلاةَ، فصَلَّى بنا الظُّهرَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى بنا العَصرَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى بنا المَغرِبَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى بنا العِشاءَ، ثمَّ طافَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قال: ما على الأرضِ عِصابةٌ يَذكُرونَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ غَيرُكم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/45
التخريج : أخرجه الترمذي (179)، والنسائي (622) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها أذان - الأذان والإقامة للصلاة الفائتة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 337)
‌179- حدثنا هناد قال: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: ((إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء))، وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، ((حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)) وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت، أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي

[سنن النسائي] (1/ 433)
((‌622- أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي، فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأقام فصلى بنا الظهر، ثم أقام فصلى بنا العصر، ثم أقام فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال: ((ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم)).