الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/39
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6794) باختلاف يسير مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه دون آخره.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 39)
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبى اسحق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال: في خمس من الابل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين اربع شياه، وفى خمس وعشرين خمس، فان زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ان اخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين، أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرة دراهم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 5)
6794 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: " في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس، وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، - أو قال: الجمل - حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت، عن صدقة الخيل، والرقيق "

الأموال لابن زنجويه (2/ 808)
1399 - ثنا حميد ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي في صدقة الإبل، في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت فابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر , فإن زادت واحدة، فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة فحقة إلى ستين، طروقة الفحل، فإن زادت واحدة، فجذعة إلى سبعين، فإن زادت واحدة، فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة.