الموسوعة الحديثية


- أَنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن رجلٍ اشترى ثمرةً بمائةِ فرَقٍ يَكيلُ له قال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا يعني المُزابَنةَ
خلاصة حكم المحدث : تواترت الآثار بذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/32
التخريج : أخرجه الطبراني (12/456) (13652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 456)
: 13652 - حدثنا يوسف القاضي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر، سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهي المزابنة