الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ وهو ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عَنها ولَم يدخُل بِها ولم يفرِضْ لَها فقال لَها الصَّداقُ كاملًا وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقال مَعقلُ بنُ سنانٍ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بهِ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح الصفحة أو الرقم : 92
التخريج : أخرجه أبو داود (2114) واللفظ له، والترمذي (1145) بنحوه، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)). 2115- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وساق عثمان، مثله.

[سنن الترمذي] (3/ 442)
1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق)).

[سنن النسائي] (6/ 122)
3356- أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: ((لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث)) فقال معقل بن سنان: ((فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)). [سنن النسائي] (6/ 121) 3355- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: ((أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة))، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 609)
1891- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: ((لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة))، فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله.

[مسند أحمد]- الرسالة (30/ 410)
18464- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: ((لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث)) فقال معقل بن سنان: ((شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، قضى به في بروع بنت واشق)). 18465- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثل حديث فراس.