الموسوعة الحديثية


- من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف بالاتفاق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : شرح مسلم للنووي الصفحة أو الرقم : 3/205
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والرافعي في ((التدوين)) (1/465) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

التدوين في أخبار قزوين (1/ 465)
أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة إحدى عشرة وأربعمائة أنبأ أبو عبد الله المعسلي ثنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن عقدة الكوفي بها ثنا محمد بن الكندي ثنا عبد الرزاق بن عمر عن ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: {لهم فيها أزواج مطهرة}. قال: ((من الحيض والمخاط والنخامة)) وبه عن أبي عبد الله المعسلي ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي ثنا أبو سعيد الأشج ثنا إبراهيم بن بريد بن مردانية ثنا رقية بن مصافة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار)).