الموسوعة الحديثية


- عَن الزُّهريِّ، قال: في كُلِّ خَمسٍ مِن البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةٌ. قال الزُّهريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ؛ أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هذا بَعدَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : الزهري | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 490
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6852)، وأبو داود في ((المراسيل)) (110)، والبيهقي (7374) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 132)
قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم، أخبرك أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، أخبرنا أبو الحسن بن عمر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة. قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك.

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (4/ 24)
6852- عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى مئة وعشرين، فإذا زادت على مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة. قال الزهري وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى.

المراسيل لأبي داود (ص: 130)
110 – وبه [[دثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور]] عن معمر، عن الزهري، قال: عن جابر بن عبد الله، في كل خمس من البقر وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ، قال: الزهري: وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بقرة بقرة، قال: معمر: قال: الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 64)
7374 - وأما الأثر الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد , ثنا أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلئي، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري، عن جابر بن عبد الله، " في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه "، قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة، قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة بقرة "، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف ومنقطع وروي من وجه آخر عن الزهري منقطعا والمنقطع لا تثبت به حجة وما قبله أكثر وأشهر والله أعلم