الموسوعة الحديثية


- أنَّه سمع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازينِ والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسَ والزَّعفرانَ مِن الثِّيابِ، ولتَلبَس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوانِ الثيابِ مُعَصْفَرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويلَ أو قَميصًا أو خُفًّا
خلاصة حكم المحدث : رواه عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة ولم يذكروا ما بعد قوله وما مس الورس ..
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1827
التخريج : أخرجه أحمد (4740) مختصراً، والحاكم (1788) باختلاف يسير، والبيهقي (9342)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 661)
1788- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذاك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو خف، أو قميص)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 52)
9342- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثنى عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود وروى هذا عن ابن إسحاق عن نافع عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب لم يذكرا ما بعده.