الموسوعة الحديثية


- الصَّبيُّ إذا استهَلَّ وُرِّثَ وصُلِّيَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : جابر | المحدث : النسائي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/632
التخريج : أخرجه الدارمي (3168)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6324) كلاهما بلفظه، والترمذي (1032) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الصلاة على السقط فرائض ومواريث - ميراث الحمل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 632)
1374 - وروى النسائي من رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: " الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه ". ثم قال: وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر

سنن الدارمي (4/ 2005)
3168 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: إذا استهل الصبي، ورث وصلي عليه

السنن الكبرى للنسائي (6/ 117)
6324 - أخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه

[سنن الترمذي] (3/ 341)
1032 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع، " وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي "