الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بعدَ مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 324
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8224) واللفظ له، والبيهقي (15275) مطولاً باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 144)
: ‌8224 - حدثنا موسى بن هارون، نا محمد بن المنهال، نا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملكلم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر بن الحنفي، ووكيع ـ ولم يقل وكيع في حديثه: ولا عتق إلا بعد ملك " ولا رواه عن أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 319)
15275- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبى عبس عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد نكاح . وذكر الحديث.