الموسوعة الحديثية


- حديثُ الأمرِ بالاشتراكِ بالبَقرَةِ والبقرةُ عن سبعةٍ [يعني حديث: نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ.]
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم : 18/204
التخريج : أخرجه مسلم (1318)، وأبو داود (2809)، والترمذي (1502) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته شركة - الاشتراك في الهدي والبدن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 955)
350 - (1318) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة

سنن أبي داود (3/ 98)
2809 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 89)
1502 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس