الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ نهى عن صلاتَيْنِ صلاةٍ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وبعدَ الصُّبحَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وعن صيامِ يومِ الفِطْرِ ويومِ الأضحى وقال لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها وعنِ اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ وأنْ تُسافِرَ المرأةُ بعدَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زَوجٌ أو ذو مَحرَمٍ وأنْ يرحَلَ الرَّجُلُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/42
التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2174) بلفظه، والبخاري (1991 ، 1197)، ومسلم (827) كلاهما مفرقا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد مساجد ومواضع الصلاة - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 42)
: 115 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر، ويوم الأضحى وقال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء. ‌وأن ‌تسافر ‌المرأة ‌بعد ‌يومين إلا ومعها زوج، أو ذو محرم. وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن لهيعة

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 242)
: 2174 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صيامين يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وعن اشتمال الصماء، وأن ‌يحتبي ‌الرجل ‌في ‌الثوب ‌ليس ‌على ‌فرجه منه شيء، وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم، وأن يرحل الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى "

[صحيح البخاري] (2/ 61)
: 1197 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: ‌لا ‌تسافر ‌المرأة ‌يومين ‌إلا ‌معها ‌زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. [صحيح البخاري]
(3/ 42):
1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، ‌وأن ‌يحتبي ‌الرجل ‌في ‌ثوب ‌واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

[صحيح مسلم] (2/ 207)
: 288 - (827) وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صلاة ‌بعد ‌صلاة ‌العصر ‌حتى ‌تغرب ‌الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . [صحيح مسلم]
(3/ 153):
141 - (827) وحدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌صيام ‌يومين: ‌يوم ‌الفطر، ‌ويوم ‌النحر . [صحيح مسلم]
(4/ 102):
415 - (827) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة جميعا، عن جرير . قال قتيبة : حدثنا جرير ، عن عبد الملك، وهو ابن عمير ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا، فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟! قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: ‌لا ‌تسافر ‌المرأة ‌يومين ‌من ‌الدهر ‌إلا ‌ومعها ‌ذو ‌محرم ‌منها، ‌أو ‌زوجها .