الموسوعة الحديثية


- إنما حرمُ لحمُها ودباغُ إهابهَا طهورُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/119
التخريج : أخرجه أحمد (3452) بنحوه، وهو عند البخاري (1492) ومسلم (363)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 62)
102 - نا ابن صاعد , نا أحمد بن أبي بكر المقدمي , نا محمد بن كثير العبدي , وأبو سلمة المنقري , قالا: نا سليمان بن كثير , نا الزهري , عن عبيد الله , عن ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا , وقال: إنما حرم لحمها ودباغ إهابها طهورها.

مسند أحمد ط الرسالة (5/ 415)
3452 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: " ألا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: وكيف وهي ميتة؟ فقال: " إنما حرم لحمها " قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: " يستمتع بها على كل حال

صحيح البخاري (2/ 128)
1492 - حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة: قال: إنما حرم أكلها

صحيح مسلم (1/ 276)
100 - (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها