الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن مسلم الطائفي ضعفه أحمد ولا يتابع عليه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 4/134
التخريج : أخرجه مسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخضروات زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 134)
: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صدقة ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أواق ، ولا فيما دون خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمسة ذود . لا يتابع عليه

[صحيح مسلم] (2/ 675 )
: (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس أواق من الورق صدقة. وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"

مصنف عبد الرزاق (4/ 140 ت الأعظمي)
: 7251 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صدقة ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود

شرح معاني الآثار (2/ 35)
: 3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 34)
: 9057 - حدثنا المقدام، نا عبد الله بن يوسف، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع والنخل والكرم حتى يكون جداده خمسة أوسق