الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قوِّمَ عليهِ قيمةُ العبدِ، فأعطى شرَكاؤهُ حصصَهُم، وعتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/82
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4680) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 106)
4680- حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد , فكان له مال يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة العبد , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق))

[صحيح البخاري] (3/ 144)
2522- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))