الموسوعة الحديثية


- حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى مسروق
الراوي : مسروق | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 227
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (2250)، والبيهقي (15179) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون قرآن - أسباب النزول نكاح - الغيرة نكاح - عشرة النساء فضائل سور وآيات - سورة التحريم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة] (8/ 124)
: [[2250]] حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، نا داود، عن الشعبي، عن مسروق؛ أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة: ألا يقرب أمته، وقال: هي عليه حرام، فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر ألا يحرم ما أحل الله له.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 303 ت التركي)
: 15179 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا داود، عن الشعبى، عن مسروق أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا ‌يقرب ‌أمته وقال: "هى علي حرام". فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر ألا يحرم ما أحل الله. هذا مرسل. وقد رويناه موصولا في الباب قبله.