الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في عين الدابة بربع قيمتها
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 7/371
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 95)، والطبراني (4878) (5/ 138)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 449)، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3045) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الضمان على من أتلف شيئا أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - عين الدابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 95)
: ومن حديثه ما حدثنا به محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى ، قال: أبو الزناد عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه، عن ‌زيد بن ثابت قال: لم يقض رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا بثلاث ‌المنقلة ‌والموضحة والملامة وفي عين الفرس ربع ثمنه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 138)
: 4878 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ح وحدثنا سليمان بن حسن العطار، ثنا أبو كامل الجحدري، قالا: ثنا أبو أمية بن يعلى، حدثني أبو الزناد، عن عمرو بن وهب، عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة، في الآمة ثلاثا وثلاثين، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمسا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها

المحلى بالآثار (6/ 449)
: قال أبو محمد: واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في الرأس إلا في ثلاث: المنقلة، والموضحة، والآمة وفي ‌عين ‌الفرس ‌بربع ثمنه

السنن الصغير للبيهقي (3/ 241)
: 3045 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي، نا علي بن عمر، نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرازق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن ‌زيد بن ثابت، أنه قال: في ‌الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي ‌المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة، وفي جفن العين ربع الدية