الموسوعة الحديثية


- إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى فيمن زنَى ولم يُحصِنْ بنفيِ عامٍ مع إقامةِ الحدِّ عليه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/797
التخريج : أخرجه البخاري (6833)، وأحمد (9846)، والبزار (7776)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7199) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 171)
: 6833 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم ‌يحصن: ‌بنفي ‌عام، بإقامة الحد عليه.

مسند أحمد (15/ 526 ط الرسالة)
: 9846 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قضى ‌فيمن ‌زنى ‌ولم ‌يحصن ‌أن ‌ينفى ‌عاما مع الحد عليه.

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 215)
: 7776- حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم ‌يحصن ‌بنفي ‌عام مع إقامة الحد عليه. وهذا الحديث رواه غير عقيل، عن الزهري عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وقال ابن عيينة وشبل.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 449)
: 7199 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى فيمن ‌زنا ‌ولم ‌يحصن، ‌أن ‌ينفى عاما مع إقامة الحد عليه