الموسوعة الحديثية


- جِيءَ بشِراحةَ الهَمْدانيةَ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فقال لها ويلك لعلَّ رجلًا وقع عليكِ وأنتِ نائمةٌ قالت لا قال لعلكِ استُكرهتِ قالت لا قال لعلَّ زوجَك مِن عدوِّنا هذا أتاك فأنت تَكرهين أن تَدُلِّي عليه يُلَقِّنُها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحُبِستْ فلما وضعتْ ما في بطنِها أخرجَها يومَ الخميسِ فضربَها مائةً وحفر لها يوم الجمُعةِ في الرَّحْبةِ وأحاط الناسُ بها وأخذوا الحجارةَ فقال ليس هكذا الرَّجمُ إذًا يُصيبُ بعضُكم بعضًا صُفُّوا كصفِّ الصلاةِ صفًّا خلفَ صفٍّ ثم قال أيها الناسُ أيُّما امرأةٍ جِيءَ بها وبها حَبَلٌ يعني أو اعترفَتْ فالإمامُ أولُ مَن يُرجمُ ثم الناسُ وأيُّما امرأةٍ أو رجلٍ زانٍ فشهِد عليه أربعةٌ بالزِّنا فالشهودُ أولُ مَن يَرجُمُ ثم الإمامُ ثم النَّاسُ ثمَّ رجَمَها ثم أمرَهم فرجَم صفٌّ ثمَّ صفٌّ ثم قال افعَلوا بها ما تفعلونَ بمَوتاكم
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأحلج وهو صدوق
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/7
التخريج : أخرجه البيهقي (17044) واللفظ له، والبخاري (6812) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7102) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه حدود - ما جاء في التلقين في الحد حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(17/ 181) 17044- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأجلح، عن الشعبي، قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه، فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعلك استكرهك، قالت: لا، قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك، فأنت تكرهين أن تدلي عليه يلقنها لعلها تقول: نعم قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة، وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة، فقال: ليس هكذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة، صفا خلف صف، ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها، بها حبل، يعني، أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها، أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا، فالشهود أول من يرجم، ثم الإمام ثم الناس، ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم. قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط.

[صحيح البخاري] (8/ 164)
6812 - حدثنا آدم ، حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبي، يحدث، عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

السنن الكبرى للنسائي (6/ 404)
7102 - أخبرنا عمرو بن يزيد البصري، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، أن عليا، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم