الموسوعة الحديثية


- من أهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَه لهما طوافٌ واحدٌ، ثم لم يَحِلَّ حتى يقضيَ حجَّه، ثم يَحِلُّ منهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : له طريق [أخرى]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 9/190
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وابن خزيمة (2745) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 )
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

صحيح ابن خزيمة (4/ 225)
2745- ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح، حدثنا ابن الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهل بالحج والعمرة أجزأه لهما طواف واحد، ثم لم يحل حتى يقضي حجه، ثم يحل منهما جميعا))